على من تجب الصدقة؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

أريد أن اعرف: على مَنْ تجبُ الصَّدقة؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فإذا كان المرادُ بالصَّدَقَة الزكاةُ الواجبةُ:
فتجب على المسلم الحرِّ المالك للنصاب، وبالنسبة لحَوَلان الحَوْل؛ فيشترط في كل الأموال الزكويَّة إلا الزروع والثمار؛ إذ تجبُ الزكاة فيها حين الحصاد.

أما المستحقُّون للزكاة: فهم ثمانية أصناف، مذكورون في الآية الستين من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...}، وسوف نبيِّن المقصود بكلٍّ من هذه الأصناف الثمانية بصورة مختصرة:

الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين؛ وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون شيئاً، أو يجدون بعض ما يكفيهم، على خلافٍ بين الفقهاء: أيهما أشدّ حاجة؟ وتفصيل ذلك في كتب الفقه.

الصنف الثالث: العاملون على الزكاة؛ وهم الذين يتولون جمع الزكاة، ولا يُشترط فيهم وصف الفقر؛ بل يعطوْنَ منها ولو كانوا أغنياء.

الصنف الرابع: المؤَّلفة قُلوبُهم؛ وهم الذين يعطوْنَ من الزكاة تأليفاً لقلوبهم للدخول في الإسلام، ومذهب جمهور الفقهاء أن هذا السهم باقٍ، لم يسقط، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.

الصنف الخامس: في الرقاب؛ وهم على ثلاثة أضرب:
الأول: المُكاتَبُون المسلمون؛ فيعانون لفكِّ رقابهم.
الثاني: إعتاق الرَّقيق المسلم.
الثالث: الأسرى من المسلمين.

الصنف السادس: الغارمون؛ وهم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم، على تفصيلٍ لذلك في كتب الفقه.

الصنف السابع: في سبيل الله، والمراد بذلك إعطاء الغزاة المتطوِّعين للجهاد، وكذا الإنفاق في مصلحة الحرب، وكل ما يحتاجه أمر الجهاد.

الصنف الثامن: ابن السبيل؛ وهو المسافر المجتاز، الذي قد فرغت نفقته؛ فيعطى ما يوصله إلى بلده.

أما إن كان المراد بالصدقة، الصدقةَ غير الواجبة، كصدقة التطوع:
فتستحبُّ لكل مسلم، وله أن يصرفها كيف شاء، والأفضل له أن يتصدَّق على الأقربين، فيُقدِّم الأقرب فالأقرب، مع مراعاة أشدهم حاجة؛ فيُقدَّم على غيره؛ فقد روى أصحاب "السنن"، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصَّدَقَة على المسكين صَدَقَة، وهي على ذي الرَّحِمِ ثنتان: صَدَقَةٌ وصِلَةٌ".
قال ابن العربي رحمه الله تعالى في "أحكام القرآن"، عند تفسير قوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: 215].
قال: "في هذه الآية قولان؛ أحدهما: أنها منسوخةٌ بآية الزكاة، الثاني: أنها مبينة مصاريف صدقة التطوع، وهو الأوْلى؛ لأن النَّسْخ دعوى، وشروطه معدومةٌ هنا، وصدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم"،، والله أعلم.