كذب الموظف في عدد ساعات العمل
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: فقه المعاملات -
أعمل في شركة بداية الدوام فيها من الساعة السابعة والنصف، ولا أحضر للعمل الا بعد هذه الساعة، وأوقع دائما الساعة السابعة والنصف، رغم إنني أتيت في الثامنة، وإن كتبت الوقت الفعلي الذي حضرت به يتضرر كل من أتى بعدى، فهل فعلي هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الواجب على المسلم أن يكون صادقاً فيما يخبر به، وأن يؤدي ما عليه من حقوق ويوفي بالعقود، ولا يخفى أن الذي يتأخر عن الحضور لعمله على الوقت الذي حدد في عقد العمل، ثم يكتب في ورقة التحضير خلاف ذلك، قد جمع بين الكذب والتقصير في واجبه، حسب العقد الذي بينه وبين الشركة ونحوها، وليعلم أن الله تعالى عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى: {قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون} [البقرة: 33].
فالواجب إذن أن يكتب الموظف في ورقة التحضير الوقت الذي حضر فيه بالضبط، ولا يبالي بسخط من جاء بعده أو تضرُّره، وإن مراعاتهم في ذلك بتقديم ساعة التوقيع هو من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهانا الله عن ذلك بقوله: {وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2].
فعلى المسلم أن يلزم الصدق ولو سخط من سخط، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة:119]، وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [الطلاق: 4].
وقال صلى الله عليه وسلم: "قل الحق ولو كان مراً"، والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 23-11-1425 هـ.