مكوث الحائض للتعليم في درج المسجد
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: أحكام النساء -
ما حكم مكوث الحائض لتدريس طالباتها في مدخل المسجد قريباً من الدرج وليس في مصلى النساء الداخلي؟
الحمد لله،
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (رواه أبو داود وابن ماجه). لهذا قال أهل العلم: يحرم على الجنب والحائض المكث في المسجد، فلا يجوز للمعلمة أن تأتي للمسجد في أيام حيضها لأجل التعليم ولا غيره. وإذا أمكن أن تقوم بتعليم الطالبات وهي خارج المسجد أي على الدرج خارج سور المسجد وباب المسجد، بل في الزلف الخارجية، فلا حرج عليها؛ لأن ما خرج عن سور المسجد وباب المسجد ليس هو من المسجد، ولكن الذي أراه أنه لا داعي إلى مثل هذا، فإذا حاضت المرأة فلتعط إجازة، إو يجعل تعليم الطالبات في مكان خاص خارج المسجد، وجلوس المعلمة في الدرج خارج المسجد غير مناسب، وهو يؤدي إلى سماع المارّين في الشارع لصوتها بل وصوت الطالبات، فلا موجب لهذا التكلف، وفيه إشقاق على نفس المعلمة. فلا ينبغي لها أن تعرض نفسها للحرج؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 23-11-1425 هـ.