حكم مسابقة المحلات التجارية
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: فقه المعاملات -
كثر في الآونة الأخيرة إعلان المحلات التجارية عن مسابقات سحب للمتسوقين. فهل يجوز الاشتراك في تلك المسابقات سواءً اشترط الشراء أم لم يشترط؟
الحمد لله،
إن مما ابتلي به كثير من التجار الجشع والحرص الشديد على جمع الأموال والتوصل إلى ذلك بكل طريق سواءً كان حلالاً أو حراماً فلذلك يقوم هؤلاء بأنواع من الدعايات التي يجتذبون بها الزبائن، ومن أقبح هذه الوسائل ما يقدمونه من مسابقات فيها جوائز مغرية ينخدع بها الأغرار من الناس من النساء والرجال، وهذه المسابقات أو هذه الجوائز إن شرط فيها الشراء فهي حرام؛ لأنها نوع من القمار وقد صدر فيها من اللجنة الدائمة فتوى بالتحريم، وإن لم يشترط في هذه المسابقات والجوائز الشراء فالذي يظهر أنه لا بأس بالاشتراك، يعني لا بأس بأخذ رقم من هذه الأرقام التي توزع في السوق، والأفضل عدم الاهتمام بها، فإن أخذ الجائزة على هذا الوجه فيه دناءة، ولهذا لا يطلب هذه الجوائز من يهتم بالمحافظة على شرف نفسه وكرامتها، فإنه إذا أخذ الجائزة لا يأخذها على أنها هدية ولا صدقة؛ لأنه لم يقصد بتقديم هذه الجوائز إلا جذب الناس لارتياد ذلك السوق، والغالب أن من جاء إلى السوق لا يعدم منه الشراء، فلهذا اتخذ من اتخذ مثل هذه الوسائل طريقاً لجذب الناس إلى أسواقهم ولترويج تجاراتهم. هذا والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 20-11-1425 هـ.