اختلاف النية بين المأموم والإمام في الصلاة الفائتة.
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ذكرتم بالنسبة لاختلاف النية بين المأموم والإمام في الصلاة الفائتة؛
إذا كانت صلاةً مساوية كصلاة عشاء مثلا أو ظهرٍ وعصرٍ فيجمع فيدخل في
الصلاة، أما إذا كانت مغرب وعصر فلا يدخل، فما هو الفرق في ذلك، وكيف
لو أنه فاتته ركعة ألا يقضيها ؟
الإجابة: