صرف الزكاة لأقارب أيتام

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

في بعض الأحيان أتصدق ببعض المال لبعض الأيتام من أقربائي؛ وذلك كدفع رسوم دراسية أو مصاريف شهرية أو علاج أو تفريج لأي ضائقة، هل لي أن أحسب تلك المبالغ وأخصمها من زكاة أموالي عند حول حولها؟

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما تنفقه على أرحامك أنت مأجور فيه، بل لك الأجر مرتين؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة"، ولا تحتسب هذه النفقة من الزكاة إلا إذا نويت بها الزكاة قبل إخراجها؛ فحينئذ يمكنك حسابها من زكاتك حين حلول حولك، فلو كانت زكاتك في رمضان مثلاً وطلب منك أحدهم عوناً في جراحة أو مصاريف دراسة فأعطيته؛ ثم إذا جاء رمضان جاز لك أن تخصمها من الزكاة التي وجبت عليك؛ على اعتبار أنك أخرجت هذا الجزء قبل حلول الحول، والله تعالى أعلم.