المضاعفة بالنسبة للحرم كله أو لمسجد الكعبة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

المضاعفة بالنسبة للحرم كله أو لمسجد الكعبة؟

الإجابة:

المضاعفة للحرم كله (1).

_____________________
(1) أخرجه: ابن ماجه (1406) وأحمد (3/397،343) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه".