تحويل الأموال

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: الربا والفوائد -
السؤال:

لدينا مكتب لتحويل العملة في ليبيا، ولدينا مكتب في الصين، وثالث في تركيا.
وتتم عملية تحويل الأموال كالتالي:
يأتي الرجل الذي لديه المال "بالدينار أو بالدولار" إلى المكتب في ليبيا، ونستلم منه المال، ويبقى في حوزتنا حتى نتصل هاتفياً بمكتبنا في تركيا أو الصين، مع العلم أن الشخص الذي سوف يُحوَّل المال إليه ليس موجوداً في ذلك المكتب، وإنما يُدرج اسمه في السِّجل في ذلك المكتب، بأن له مبلغاً معيناً من المال في ذمَّتنا، لا يُتَصَرَّف فيه.
فما حكم الشرع في هذا؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كانت المعاملة على الصورة المذكورة؛ فلا حرج فيها -إن شاء الله تعالى- إذ حصل (التَّقَابُضُ الفِعْلِيُّ) أو ما في معناه؛ ولأنها من الصَّرْف الذي يجوز فيه التَّفَاضُل، وتَحْرُمُ فيه (النَّسِيئَةُ)؛ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم: "فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيدٍ".

فالمكتب الذي في ليبيا وكيلٌ عن صاحب (الحَوَالة)، والمكتب الذي في تركيا -أو الصين- يكون وكيلاً عن (المحوَّل إليه)؛ فيقوم مقامه في القَبْض والاستلام، ولا يلزم تواجد الشخص المحوَّل له في ساعة وصول (فاكس الحَوَالة)، أو الاتصال بها، كما يكفي -أيضاً- تقييد تلك الحوالة في سجلات المكتب، وقد أجاز هذه المعاملة (مجمع الفقه الإسلامي)؛ حيث قال:

"ثانياً: إن من صور (القَبْض الحُكْمِيِّ) المعتبرة شرعاً وعرفاً (القَيْدُ المَصْرِفِيِّ) لمبلغ من المال في حساب العميل، في الحالات التالية:

أ- إذا أُودِعَ في حساب العميل مبلغٌ من المال مباشرةً، أو بحَوَالة مَصْرِفِيَّة.
ب- إذا عقد العميل (عَقْدَ صَرْفٍ) ناجزٍ بينه وبين المَصْرِف، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج- إذا اقتطع المَصْرِف -بأمر العميل- مبلغاً من حسابٍ له، إلى حساب آخر، بعملة أخرى، في المَصْرِف نفسه أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عَقْد الصَّرْف في الشريعة الإسلامية.

ويُغْتَفَرُ تأخير القَيْد المَصْرِفِيِّ بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من (التَّسَلُّم الفِعْلِيِّ)، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرَّف في العملة خلال المدة المُغْتَفَرَة، إلا بعد أن يحصل أثر القَيْد المَصْرِفِيِّ، بإمكان التَّسَلُّم الفِعْلِيِّ.

د- تسلُّم (الشيك) إذا كان له رصيدٌ قابلٌ للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه المَصْرِف،، والله أعلم.