ما حكم لبس الرجل ساعة مطلية بالذهب

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم لبس الرجل ساعة مطلية بالذهب؟ مع رجاء ذكر أراء العلماء في ذلك إن كان هناك أكثر من رأي؟
الإجابة:

الساعة المطلية بالذهب إن كان يتحصل منه شيء من الذهب استقلالاً، فلا يجوز لبسها للرجال بحال؛ لحديث: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم" (1)، وإن كان لا يتحصل منه، يذكر على جهة الاستقلال فرخص فيه بعض العلماء، والأولى اجتنابه إبراء للذمة، واتقاء للشبهة، والله أعلم.

_____________________
(1) أخرجه الترمذي (1720)، والنسائي (5148) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.