هل هذا احتكار؟

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

اشتريت بعض المحاصيل في زمن وفرتها وخزنتها لأبيعها عندما يزيد سعرها، فهل يجوز هذا الفعل؟ أم هو من الاحتكار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذه المعاملة داخلة في عموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، وليس هذا هو الاحتكار الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعله؛ لأن الاحتكار هو تخزين الطعام مع حاجة الناس إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحتكر إلا خاطئ" (رواه مسلم)، والخاطئ هو العاصي الآثم، قال النووي رحمه الله تعالى: "قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص وادخره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه".أ.هـ.

والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، ولذلك أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس.

وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال؛ وهذا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه: "من احتكر على المسلمين طعامهم"، فدل على جوازه في غير الطعام، قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام"، وقال ابن المبارك: "لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك"، والعلم عند الله تعالى.