التعلق والتمسح بالكعبة
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات -
ما حكم التَّعَلُّق والتَّمَسُّح بالكعبة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز التَّبركُ بالكعبة، ولا بالكِسوَةِ، ولا التَّمَسُّحُ ولا التَّعَلُّقُ بِهِما، ولا مسُّ أركان الكعبة تعبُّدًا أو رجاء البركة، أو حيطانها، أو مُقَامِ إبراهيم، أو حِجْرِ إسماعِيل، أو أجزاءِ المسجدِ، وكل ذلك لا أصل له في الشرع، وما عرفه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا أفتى أحدٌ من الأئمة المتبوعين أَنه يُشرع التبرك بكسوتها، و لا بحجارتها، و لا بالحِجْرِ و لا بغير ذلك، إلا الحَجَر الأسْوَد والرُّكن اليمانيّ فقط.
قال البُهُوتِي: "ولا يسْتَلِم ولا يُقَبّل الرُّكْنَين الآخرين" أي : الشامي والغربي؛ لقول ابن عمر: "لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من الأركان إلا اليمانِيَّيْنِ" (متفق عليه).
وقال ابن عمر: "ما أُرَاهُ -يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم- لم يَسْتَلِمِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الحَجَر؛ إلا لأنَّ البيت لم يَتِمَّ على قواعد إبراهيم، ولا طَافَ الناس من وراء الحَجَر؛ إلا لذلك"، وطاف معاوية فجعل يسْتَلِمُ الأركانَ كُلَّهَا؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكنين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا؟ فقال معاوية: ليس شيءٌ من البيت مهجورًا. فقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21]. فقال معاوية: صَدَقْتَ".
وقد صرح الحنفية والمالكية بكراهة استلام الرُّكنين: العراقي والشامي، وهي كراهة تَنْزِيهية عند الحنفية؛ قال العلامةُ ابْنُ الحاج المالكي في المدخل: "... لأنَّ التبرك إنما يكون بالاتِّبَاعِ له عليه الصلاة والسلام وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب؛ ولأجل ذلك كره عُلَماؤُنَا رحمة الله عليهم التمسُّحَ بجدار الكعبة, أو بجدران المسجد, أو بالمصحف ... إلى غير ذلك مما يُتَبَرَّكُ به؛ سَدًّا لهذا الباب، ولمخالفةِ السُّنَّة; لأن صفة التعظيم موقوفةٌ عليه صلى الله عليه وسلم فَكُلُّ ما عظَّمَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نُعَظِّمُهُ ونتَّبِعُهُ فيه, فتعظيمُ المصحف قراءتُهُ والعملُ بما فيه، لا تقبيلُهُ ولا القيام إليه كما يَفْعَلُ بعضُهُمْ في هذا الزمان, وكذلك المسجد تعظِيمُهُ الصلاةُ فيه لا التَّمَسُّحُ بِجُدْرَانِهِ.
وقال العلامَةُ محمد بن إبراهيم مُفْتِي السُّعوديَّةِ السَّابِق: "تقبيلُ جُدْرانِ الكعبة، يَدْخُلُ في حَدِّ البدعة".
وقال: "الكَعْبَةُ نَفْسُهَا -زادها الله تشريفًا وتكريمًا- لا يُتَبَرَّكُ بها، ولا يُقَبَّلُ منها إلا الحَجَرُ الأسودُ والركنُ اليماني. والمقصود من هذا التقبيل والمسحِ طاعةُ الله واتِّبَاعُ شَرْعِهِ، ليس المُرَادُ أن تَنَالَ الأيدي البركةَ في استلام هذين الرُّكْنَيْنِ.
قال عمر: "إني لأعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ" (رواه البخاري) والتزام الكعبة ليس فيه التمسح بحال إنَّما هو إِلْصَاقُ الخَدِّ والصدر واليدين؛ اشتياقًا وأَسَفًا على الفراق تَارَةً، وذُلا لله وخَشْيَةً تارة أخرى". اهـ.
وقال العلامة ابْنُ باز في "مجموع فتاوى ومقالات ابن باز": "التمسُّحُ بالمقام أو بِجُدْرَان الكعبة أو بالكِسوة كل هذا أمر لا يجوز، ولا أصْلَ له في الشريعة، ولم يفعلْه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبَّل الحَجَرَ الأَسْوَدَ واسْتَلَمَهُ واستلم جُدْرَانَ الكعبة من الداخل، لما دخل الكعبة أَلْصَقَ صَدْرَهُ وذِرَاعَيْهِ وَخَدَّهُ في جدارها، وَكَبَّرَ في نواحيها ودعا، أما في الخارجِ فَلَمْ يفعل صلى الله عليه وسلم شيئًا من ذلك فيما ثبت عنه، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ الْتَزَمَ الملتزَم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنَّمَا فَعَلَ ذلك بعضُ الصحابة رضوان الله عليهم. فَمَنْ فَعَلَهُ فلا حَرَجَ، والمُلتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سُنَّة". اهـ.
وقال العلامة العُثَيْمِين: "لم يَرِدْ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مسح سوى الرُّكْنِ اليمانيِّ والحَجَرِ الأسود".
وقالتِ اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية: "المشروعُ تقبيل الحَجَرِ الأسود، وَقَدْ ثَبَتَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ الحَجَرَ الأسودَ، ولم يُقَبِّل غَيْرَهُ من الكعبة المُشَرَّفَةِ"،، والله أعلم.