حناء وشيل حواجب!
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - النهي عن البدع والمنكرات -
أنا أشارك أحدى جاراتي في محل كوافير؛ علماً بأن المحل مخصص للحنة فقط (لا أشارك في أعمال محرمة مثل "شيل الحواجب")؛ ما حكم الشرع؟ وإذا كان غير جائز فماذا أفعل في المبالغ التي استلمتها خلال الفترة السابقة؟ وهل يجوز أن أبيع لها أثاثات المحل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا المحل قد مارستم فيه مباحاً ومنكراً، أما المباح فهو تزيين النساء بالحناء؛ وأما المنكر فهو نمص الحواجب، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وعليه فالمطلوب منك نصيحة هذه الشريكة في أن هذا العمل محرم، وما ينتج عنه من مال حرام أيضاً؛ لأن الله تعالى إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، فإن انتصحت فالحمد لله، وإلا فعليك فض ما بينكما من شركة، ويمكنك بيع أثاثات المحل لها أو لغيرها، وبعدها تستقلين بعمل مباح يدر عليك ربحاً حلالاً، والله تعالى أعلم.