حلق الشَّعر النَّابت أسفل الحنك

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: الآداب والأخلاق - فقه الطهارة -
السؤال:

هل يَجوز الأخذ منَ الشَّعر النَّابت أسفلَ الحنك، وهل يعدُّ من شعرِ اللِّحية؟ وما المقصود بشعر الحلق؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فاللِّحية: اسم يَجمع من الشَّعر ما نبت على الخدَّين والذَّقَن؛ كما قال ابن منظور.

قال في "القاموس المحيط" ص 387 جـ 4: اللِّحْية – بالكسر -: شعر الخدَّين والذقَن.

وقال ابن نجيم: اللِّحية: الشَّعر النَّابت على الخدَّين من عذار، وعارض، والذَّقَن.

وقال الدهلوي: "حدّ اللحية طولاً: من العنفقة – أي: من الشَّعر النَّابت على الشفة السُّفلى مع شعْر الذَّقَن - إلى الشَّعر النَّابت تحت الذقَن، وعرضًا: من شعر الخدَّين - وهُما العارضان؛ أي: من جانِبَي الوجْه مع شعر الصدْغين - إلى ما تحت الحنكِ الأسفل من الشَّعر، هذا كلُّه لحية.

قال الشَّيخ العثيمين في "لقاء الباب المفتوح": "اللِّحية، قال العُلماء: هي شعر الخدَّين، وشعر الوجْه كله، ما عدا الشَّاربَ والحواجِب؛ فهذه معروفة، وأمَّا شعر الحلق، فليس من اللحية".

وممَّا سبق يتبيَّن أنَّ الشَّعر النَّابت أسفل الحنك لا يدخل في حدِّ اللِّحية، وعليه؛ فيَجوز حلْقه.
والله أعلم.