حكم بناء الكنائس في البلدان الإسلامية

عبد الرحمن بن ناصر البراك

  • التصنيفات: اليهودية والنصرانية -
السؤال:

سألني بعض الإخوة عن سبب منع بناء الكنائس في البلدان الإسلامية، حيث يقول: إنهم؛ الكفرة يأذنون في بناء المساجد في بلدانهم، فلم لا نوفر ذلك لهم؟ فكيف يكون الرد عليه أحسن الله إليكم.

الإجابة:

يجب الإيمان بأن دين الإسلام هو الدين الحق وحده، وكل دين سواه باطل، ونحن في محنة من الجهل بهذه الحقيقة.
إن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، ودين الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل من أحد ديناً سواه، واليهود والنصارى هم اليوم كفار، وإن رغمت أنوف المداهنين لهم، وإن رغمت أنوف الجاهلين، هم كفار بنص كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومن لم يعتقد كفر اليهود والنصارى وأن دينهم الذي يتدينون به اليوم باطل منسوخ فهو كافر لأن مقتضى هذا أن محمداً ليس رسولاً إليهم، ومن لم يؤمن بمحمد ولم يتبعه فليس بمسلم بل كافر يعامل معاملة الكفار، وللكفار أحكام في دين الإسلام.

والمساجد بيوت الله يعبد الله فيها ويذكر اسم الله فيها، أما الكنائس فهي دور عبادة الكفار وفيها يكفر بالله ويعبد معه غيره، يعبدون المسيح وأمه ويألهونهما، فكيف نستشكل أنا لا نعاملهم في كنائسهم كما يعاملوننا في مساجدنا.

إن رضوا منا بإقامة المساجد في بلادهم وإظهار شعائر الإسلام وإلاّ وجب رحيل المسلمين عن بلادهم، وإن منعوا المسلمين العاجزين عن الهجرة من إقامة المساجد فليصلوا في بيوتهم والحمد لله.

ومما يؤسف له أن بعض المسلمين استجابوا للكفار في بناء الكنائس، فها هي بعض البلاد الإسلامية في أطراف الجزيرة العربية؛ جزيرة الإسلام هاهم أذنوا للنصارى في بناء معابدهم، وقد جاء في الحديث: "لا تكون في أرض قبلتان"، فلا تجتمع قبلة اليهود والنصارى مع قبلة المسلمين، واقرأوا رسالة قيمة للإمام ابن تيمية في هذا الشأن، وهي موجودة في مجموع الفتاوى، وموجودة مفردة.

وإذا قالوا: نحن سنعاملكم ونمنع المساجد فليس هذا بغريب فليمنعوا.
أما أن نسمح ببناء كنائسهم في بلاد المسلمين من أجل أن نقيم مساجدنا في بلادهم فهذا حرام لا يجوز.

وهذا يجر إلى ما هو أشد منه: فإذا قالوا لنا كما تدعون للإسلام في بلادنا ونترككم، فنحن نريد منكم أن تسمحوا لنا بالدعوة إلى اليهودية والنصرانية والبوذية، فهل يقول مسلم يلزمنا ذلك؟ أو يجوز لنا ذلك؟ بل من يجوز ذلك بحجة ما يسمى بحرية الاعتقاد فهو كافر مرتد وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأن هذا الضال لم يفرق بين دعوة المرسلين، ودعوة حزب الشياطين، من اليهود والنصارى والمشركين، فإياكم إياكم من الاغترار بهذه الدعوات وهذه الشبهات، والله المستعان.

ينظر: الشفا للقاضي عياض 2/232، وروضة الطالبين للنووي 10/70، وفتاوى اللجنة الدائمة، 2/151 برقم (11043)، رواه أبوداود (3032)، والترمذي (634) بلفظ: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية"، قال الترمذي: "حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً والعمل على هذا عند عامة أهل العلم...".