الاقتراض من البنك بسعر تفضيلي
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: الربا والفوائد -
هل يجوز الاقتراض من البنك من أجل شراءِ مَنزلٍ، خصوصًا أنَّ الأسعار أصبحتْ جِدَّ مرتفعة؟
سعر تفضيلي؛ أي: عندنا في المغرب هناك مؤسَّسة مُحمَّد السادس تُقْرِض بسعر 2.5 في المائة لرجال التعليم.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا يَجوز الاقتراض بِفائدة من بنك أو مؤسسة أو أفراد، سواءٌ لِشِراء بيتٍ أوْ غيرِه؛ لأنَّهُ من رِبا الدُّيون المُجْمَعِ على تَحريمه، وهُو رِبا الجاهليَّة الذي أبْطَلَهُ الإسلام، وصورته: أنظِرْنِي أَزِدْكَ، أي الزيادة في مقدار الدينمقابل التأخير في أجل السداد.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: "فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نُهي عنه، وذلك أنهم كانوا يُسلفون بالزيادة وينظرون فكانوا يقولون: أنظرني أزدك، وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: "ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب"". اهـ.
ومعلومٌ أنَّ التَّعامل بِالربا من أكبَرِ الذُّنوب التي لا يَجوزُ الوُقوعُ فيها إلا عند الضرورة المُلْجِئة التي تُبيح أكل الميتة، وقد توعَّد اللهُ تعالى عليه وعيدًا شديدًا، فقال عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278-279].
وفي الصحيحَيْنِ عنه صلى الله عليه وسلم قال: "لَعَنَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ" وآكِلُ الرِّبا: آخِذُه، ومُوكِله: معطيه.
وعليه؛ فيُمكنُك الاستغناءُ عن ذلك بالسَّكَنِ في منزلٍ بِالأُجْرَة إذا كنتَ لا تَجِدُ سكنًا يُؤْوِيك أنتَ وأسرتَك.
ولتفصيلِ المسألة يُمكِنُكَ مراجعةُ الفتاوى الموجودة على الموقع تحت عنوان:
- "هل القروض الربوية حلال في هذه الظروف؟".
- "حكم الاقتراض بالربا للحاجيات".
والله أعلم.