يقوم جماعة من الناس بتحديد أهداف والذي يصيب الهدف يأخذ جعلاً
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
إذا كان المراد من هذا السبق المقام الاستعانة على جهاد العدو فجاء النص الحاصر: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" (1) وهذا منه، إذا كان المراد بذلك الاستعداد لجهاد الأعداء بهذا القيد.
أما إذا كان المراد به إظهار البراعة فقط من غير نظر إلى جهاد، أو كان المراد به قضاء الوقت واللهو فإن هذا لا يجوز أخذ الجعل عليه، وأكل المال بهذه الطريقة سحت.
واستثني مما يدخل في هذه المسابقات استثني مسائل العلم الشرعي، وقالوا إن تعلم العلم ملحق بالجهاد فأجازوا ما يؤخذ على المسابقات العلمية، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم في (الفروسية) (2)، وغيرهم ألحقوا المسائل العلمية بالجهاد وله وجه، لكن الأصل هو المنع مما عدا الجهاد.
وإذا خلا عن المال صار مجرد عبث، وإذا صار مجرد عبث فليس فيه إشكال ما لم يشغل ويلهي عن طاعة، ويصد عن ذكر الله أو يترتب عليه ألفاظ أو أعمال ممنوعة، وإلا عبث مباح.
_____________________
(1) أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (3005) من حديث صهيب رضي الله عنه، وفيه: "فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: "باسم الله رب الغلام"، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني".