صلاة ذوات الأسباب
خالد بن علي المشيقح
- التصنيفات: فقه الصلاة -
إذا استيقظ الإنسان لصلاة الفجر وقد طلعت الشمس في أول طلوعها الذي هو بين قرني شيطان، فهل ينتظر حتى ترتفع الشمس قليلا أم يصلي مباشرة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فصلاة ذوات الأسباب, فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنه تشرع ذوات الأسباب في أوقات النهي, كتحية المسجد, وركعتي الوضوء, وصلاة الكسوف, وغير ذلك من صلوات ذوات الأسباب, لعموم الأمر في هذه الصلوات في هذه الأوقات وغيرها، وهذا العموم عارضه عموم النهي فتعارض عندنا عمومان، لكن عموم الأمر أقوى من عموم النهي؛ لأن عموم الأمر محفوظ لم يدخله مخصص، بخلاف عموم النهي فإنه غير محفوظ دخله التخصيص، فالصواب في هذه المسألة أن ذوات الأسباب مشروعة في أوقات النهي, أما قضاء الفوائت من الصلوات المفروضات فإنها تشرع في أوقات النهي, لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " يعني: وقت تذكره لها، وهذا يشمل أوقات النهي, وأيضاً أن قضاء الفوائت يجب على الفور.
تاريخ الفتاوى:23-4-1427 هـ -- 2006-05-21.