حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاعة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

أنا رضعت على ابن خالتي وأنا صغير أكثر من عشر مرات، ولمَّا كبرت أحببت أن أتقدم لأخته؛ فهل يجوز أم لا؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإذا كان مقصود السائل برضاعه على ابن خالته أنَّ خالتَه هي التي أرضعته أكثر من عشر رضعات، فإنَّها بذلك تصيرُ أُمَّه منَ الرَّضاعة، وكلُّ أبنائِها وبناتِها إخوة له من الرَّضاعة، سواءٌ ابْن خالتِه الذي رضعَ معه أو الَّذينَ لم يَرْضَعُوا، وهذا لا خِلافَ فيه بَيْنَ العُلماء، ويحرم عليه في تلك الحال الزواج من أخت ابن خالتك.

قال تعالى في آية المُحرَّمات من النِّساء: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].

ولقولِ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: "إنَّ الرَّضاعة تُحرِّمُ ما تُحَرِّم الوِلادة" (متَّفق عليه).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "يَحرُم من الرَّضاع ما يَحرُم من النسب" (رواه البُخاريُّ).

وروى البخاري أيضًا عن عُقبة بنِ الحارث أنَّه تَزَوَّج أمَّ يَحيى بنت أبي إهاب فجاءتِ امرأةٌ فقالت: "لقد أرضعتكما"، فسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "فكيف وقد قيل"، ففارقها.

قال الشيخُ ابنُ باز رحمه الله: "إذا أرضعتِ امرأةٌ طِفْلاً خَمْس رضَعات معلوماتٍ في الحولَيْنِ أو أكثر من الخمس، صار الرَّضيع ولدًا لَها ولزوجِها صاحب اللبن، وصار جَميعُ أولاد المرأة من زوجها صاحبِ اللبن ومن غيرِه إخوةً لِهذا الرَّضيع" انتهى من "فتاوى إسلامية".

وأما إن كان رضع مع ابن خالته من امرأة غير خالته، فيجوز له أن يتزوج من بنت خالته؛ لأن أخت الأخ من الرضاعة ليست من المحرمات من النكاح كما سبق بيانه في فتوى: "حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع"،، والله أعلم.