إذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم ؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: ما حكم الوشم ؟ وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم ؟
الإجابة: الوشم محرم بل إنه من كبائر
الذنوب ، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم "
لعن الواشمة والمستوشمه " وإذا وشمت
البنت وهي صغيرة ، ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم فلا حرج عليها ،
وإنما الإثم على من فعل ذلك بها ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ،
وهذه البنت لا تستطيع التصرف ، ولكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر
عليها .