هل صوت المرأة حرام للدرجة التي لا تكلم فيها أصحاب ...
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: هل صوت المرأة حرام للدرجة التي لا تكلم فيها أصحاب الدكاكين بالسوق ،
لشراء حاجتها بدون تنعيم أو تمييع للصوت ، وكذلك تخيط ثيابها عند
الخياط في احتشام ؟
الإجابة: كلام المرأة ليس بحرام وليس بعورة ، ولكن إذا ألانت القول ، وخضعت به
، وحكت على شكل يحصل به الفتنة فذلك هو المحرم ، لقوله تعالى {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن
قولا معروفا } ( الأحزاب : 32) . فلم يقل الله تعالى فلا تكلمن
الرجال بل قال فلا تخضعن بالقول ، والخضوع بالقول أخص من مطلق الكلام
. إذن فكلام المرأة للرجل إذا لم يحصل به فتنة فلا بأس به ، فقد كانت
المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمه فيسمع الناس كلامها
، وهي تكلمه وهو يرد عليها ، وليس ذلك بمنكر. ولكن لابد أن لا يكون في
هذه الحال خلوة بها إلا بمحرم ، وعدم فتنة ، ولهذا لا يجوز للرجل أن
يستمتع بكلامها سواء كان ذلك استمتاعا نفسيا ، أم استمتاعا جنسيا إلا
أن تكون زوجته .