من حج عن غيره فهل يكتب له الأجر كما لو حج عن نفسه؟

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

من حج عن غيره فهل يكتب له الأجر كما لو حج عن نفسه؟

الإجابة:

إن كان بأجرة فيؤجر على قدر نيته، إن كانت نيته إسقاط الفرض عن أخيه المسلم والشوق إلى المشاعر فيؤجر على هذه النية، ويؤجر على القدر الزائد الذي يفعله من الطاعات في هذه المشاعر، أما من حج متبرعاً عن غيره فيرجى له أن يكون كمن دعا لغيره أن له مثله إن شاء الله تعالى.