هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال وغيرهم من الأقارب ؟
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيرهم من الأقارب ؟ وهل
يجوز الذهاب بهن إلى السوق وغيره ؟
الإجابة: لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير
محارمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "
"
متفق على صحته ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال " " فلا يجوز الخلوة
بالأجنبية مطلقا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية ، والذهاب إلى
السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز أما إذا كان معها غيرها على وجه
لا ريب فيه فلا بأس .