إثم من استثار شهوته حتى أنزل

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يلاعب نفسه حتى ينزل شهوته؟ وهل عليه إثم في ذلك؟
الإجابة:

نعم عليه إثم؛ لأن حفظ الفروج واجب: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6]، ولو كان مثل هذا العمل جائزاً لنبه ولوجه إليه من لا يستطيع الباءة، في حديث ابن مسعود قوله عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (1)، فهذا العمل الذي يسمى مثلاً بالعادة السرية أو يسمونه في كتب الأدب بل ذكر في كتب التفسير (جلد عميرة) المقصود أن هذا عمل محرم، ولذا يقول في كتب الفقه عند الحنابلة وغيرهم: "ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر" (2)، ولا يتم التعزير إلا على محرم.

لكن ما هي الحاجة؟ الحاجة إذا خشي الإنسان على نفسه من الزنا فهو وإن كان محرماً لكنه أخف من الزنا، فإذا خشي على نفسه الزنا بأن تكون سبله وطرقه ميسورة متاحة فمثل هذا العمل أخف من الزنا، مع أنه محرم وحينئذ عليه التوبة والاستغفار، وبمناسبة قدوم شهر رمضان كثير من الشباب تكثر أسئلتهم حول هذا العمل، وهل يبطل الصوم؟ نعم يبطل الصوم، ومع ذلك يوجب الغسل أيضاً إذا خرج الماء بشهوة.

_____________________
(1) أخرجه البخاري (5065)، ومسلم (1400) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(2) الإنصاف (10/251)، والروض المربع ص: (671)، والفروع لابن مفلح، والمجموع (20/32).