حكم من أفطر يوما من رمضان عامدا
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الصيام -
أريد أن تُفتوني في زوجة خالي في يومٍ من أيَّام رمضان كانت مسافرة وتشربُ حبوبَ منع الحمل، وفي ذلك اليوم نسِيَت أن تشربَه وهي لم تتسحَّر، وعند الصباح شرِبَت حبَّة منع الحمل وهي متعمّدة، وهي الآن نادمةٌ على فعلِها وطلبتْ منّي أن أبْحثَ لَها عن جواب إفتائِها.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحالُ كما ذكرتِ أنَّ زوجة خالك كانتْ على سفرٍ وتعمَّدتِ الإفطار في نَهارِ رمضان فلا شيءَ عليْها؛ لأنَّ القُرآن الكريم والسّنَّة النبوية المطهرة وإجْماع الأُمَّة على أنَّه يشرع للمسافر الفِطر، واختلفوا فقطْ في أيّهِما أفضلُ الفِطْرُ أم الصَّوم، قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
وفي الصحيحَيْنِ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زِحامًا، ورجلا قد ظُلّل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البِرّ الصوم في السَّفر"، والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ.
قال ابن قدامة في "المغني": "المُسافِر يُباحُ له الفِطْر، فإن صام كُرِهَ له ذلك، وأجزأه، وجوازُ الفِطْر للمسافر ثابتٌ بالنَّصّ والإجماع، وأكثر أهل العلم على أنَّه إن صام أجزأه".
وقال شيخ الإسلام: "يُباحُ له الفِطْر، ولو كان السَّفر قصيرًا".
فإذا كان الأمر كذلك، فلا يجب عليها إلاَّ قضاء يوم مكانه.
أمَّا إن كان الأمرُ على خلافِ ما فهمناه ولم تَكُنْ مُسافِرة، فتكون قد وقعت في كبيرة من الكبائِر، والواجب عليْها في تلك الحال التَّوبةُ والاستِغْفار مع النَّدم والعَزْم على عدم العَوْد وقضاء يوم مكانه ولا تلزمها الكفارة، ويُراجع فتوى: "حكم الإفطار في نهار رمضان من غير عذر"،، والله أعلم.