القنوت للنساء

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

حول مشروعية قنوت مجموعة من النساء في غير المسجد كبيت إحداهن ولا يعني ذلك التقصد لهذه الصلاة، أي لا يتفقن على الزيارة من أجل القنوت في الصلاة، وإن لم يكن مشروعاً، فهل يشرع للمرأة القنوت في الصلاة المفروضة بمفردها؟

الإجابة:

الجماعة للنساء جائزة على أن لا تتخذ عادة، فالجماعة أنما تجب على الرجال دون النساء، فإذا صلين جماعة بحيث لا يسمع الرجال القراءة ولا التكبير فلا مانع من قنوتهن قنوت النوازل أو الوتر؛ لأن النساء شقائق الرجال، أما إذا صلت المرأة منفردة كالرجل المنفرد الأولى أن يدعو في السجود؛ لأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" (1)، وبعد الفراغ من التشهد الأخير والاستعاذة بالله من أربع (2)؛ لأن القنوت في مثل هذه الظروف إنما يحرص عليه في الجماعة رجاء تأمين عبد صالح عليه.

_____________________
(1) أخرجه مسلم (482) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (588) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.