ما الدليل على أن الزكاة خاصة بما فيه نماء أو بالنامي من الأموال؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: ما الدليل على أن الزكاة خاصة بما فيه نماء أو بالنامي من الأموال؟
الإجابة: لأنها إرفاق، أما المال الذي لا ينمو فالأصل أنه ما لم يكن كنز، أما الكنز سواء نامي أو غير نامي لو جمدت الأموال، وهذا الأصل فيه قد يكون بالعكس هذا مال معرض للخسارة، تجارة وكل سنة أقل من السنة التي قبلها هذا نامي وإلا ليس بنامي؟
هذا ليس بنامي وفيه الزكاة، لكن أهل العلم باعتبار أن الزكاة إنما شرعت للمواساة وليس المراد بها إجحاف مال الغني من أجل مصلحة الفقير، فهم يقررون هذا وإن كان النمو وصف أغلبي وإلا هناك من الأموال ما هو جامد ليس معرضاً للنماء بالكلية، ومن الأموال المعرضة للنماء ما يعرض للخسارة وهي ضد النماء.
هذا ليس بنامي وفيه الزكاة، لكن أهل العلم باعتبار أن الزكاة إنما شرعت للمواساة وليس المراد بها إجحاف مال الغني من أجل مصلحة الفقير، فهم يقررون هذا وإن كان النمو وصف أغلبي وإلا هناك من الأموال ما هو جامد ليس معرضاً للنماء بالكلية، ومن الأموال المعرضة للنماء ما يعرض للخسارة وهي ضد النماء.