ثمرة الخلاف بين قوله: "تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة"، وقوله: "تجب في الذمة ولها تعلق بعين المال"

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

ما ثمرة الخلاف بين قوله: "تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة"، وقوله: "تجب في الذمة ولها تعلق بعين المال"؟

الإجابة:

ثمرة الخلاف الأصل، الأصل هو الذمة أو المال، الأصل في إيجاب الزكاة المال وعلى هذا يكون النظر إلى المال أكثر من النظر إلى الذمة، بينما لو عكسوا تجب في الذمة ولها تعلق بالمال كان النظر إلى الذمة أكثر من النظر إلى المال.