حكم نكاح المتعة

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

ما حكم زواج المتعة؟

الإجابة:

نكاح المتعة باطل لا يصح ولا يجوز، وهو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة كشهر ونحوه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة وعلى هذا عامة الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم من أصحاب المذاهب وغيرهم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة كما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وفي صحيح مسلم ((1406) من حديث سبرة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " أما ما يترتب عليه من الآثار فلا يترتب عليه شيء لأنه باطل فالواجب منعه ولو وقع من متأول أو جاهل فرق بينهما، والله أعلم.


تاريخ الفتوى: 14-3-1425هـ.