الصلاة بالقِرَامِ المُقَطَّع

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

هل يَجوزُ الصلاةُ بالقِرَامِ المُقَطَّع؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالقِرَامُ -لغةً-: هو السِّتْرُ الرَّقِيقُ، وقيل: الصَّفِيقُ مِنْ صُوفٍ ذِي أَلْوَانٍ، قال في "النهاية": هو السِّتْرُ الرَّقِيقُ، وقيل: القِرام السِتر الرقيق وراء السِتْر الغليظ".

وعليه؛ فإن الصلاة في القِرَامُ المقطع لها حالتان: الأولى: أن يكون ساترًا للعَوْرَةِ فيما بين السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ، فتجوز الصلاة فيه.

الثانية: وأما إن لم يَسْتُرِ العَوْرَةَ؛ لِرِقَّتِه أو لِصِغَرِه، أو كان القطع في مكان العورة - فلا تجوز الصلاة فيه،، والله أعلم.