حكم الزواج بالكتابيات

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

ما حكم زواج المسلم بالكتابية في أيامنا هذه؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّه يَجوز لِلمسلم أن يتزوَّج الذِّمِّيَّة من أهل الكتاب، يهوديَّةً كانتْ أو نصرانيَّة دون غيرهِما من طوائِف الكُفر؛ كما قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5]، يعني العفيفات من الكتابيَّات دون الفاجِرات، وقد بيَّنَّا ذلك مفصَّلاً في الفتوييْن: "حكم الزواج بامرأة من أهل الكتاب"، "هل يعم النهي عن نكاح المشركات أهل الكتاب؟"،، والله أعلم.