جعلني معلقة فماذا أفعل؟
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
أود أن أسال في قضية تخصني و هي أنني غضبت بسبب شجار وقع بيني وبين زوجي وأنا الآن أعيش عند والدي وهذا منذ أكثر من 3 سنوات دون أن يسأل زوجي عني أو أن يفعل شيئا لحل المشكل الذي بيننا. أما حقيقة الشجار فهو أنه طلب مني العيش مع والديه في مدينة أخرى غير التي يعيش ويعمل بها مع أنه قبل الزواج وعدني بأن أعيش معه حيث يعمل. لقد صبرت على هذا الوضع 8 سنوات أنجبت خلالها 3 أولاد وكنت كل مرة أغضب بسبب تصرف حماتي معي و غياب زوجي شبه التام من البيت لأنه لا يأتي إلينا إلا مرة كل 21 يوم أو يزيد و لكن أعود وأرجع بسبب الأطفال. لكن لما كان الوضع دائما على حاله حين أرجع إلى البيت لم أستطع التحمل أكثر من هذا فما كان علي إلا أن أحل المشكل نهائياً وهذا ما جعلني اذهب لبيت والدي واطلب من زوجي أن يأخذني والأطفال للعيش معه وإلا لن أعود إليه أبدا. حتى أطفالي لم يدعوهم يذهبوا معي ولا أراهم إلا يوم عيد الفطر فقط وهذا منذ أكثر من 3 سنوات. و أنا الآن حائرة فلا أنا عند زوجي ولا أنا مطلقة وأنا خائفة لأنني أعمل وأخرج وأخاف مكر الشيطان فهل ما فعلته يغضب الله. فما تقول لي يا شيخنا الجليل بهذا الشأن؟
الواجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى وأن يفي بالعهد والعقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} [الإسراء: 34] ويتأكد ذلك في شروط النكاح خاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج" (رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عقبة بن عامر). فإن كان قد وعدك أن يسكنك معه فالواجب عليه أن يفي بذلك فإذا لم يفعل فلك حق المطالبة بالفسخ أي فسخ النكاح لإخلاله بما اشترط عليه في العقد على أنه حتى لو لم يشترط ذلك فإن الأصل في العلاقات الزوجية أن تكون المرأة بقرب زوجها لأن هذا هو المعروف وقد قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] ما لم يدع إلى خلاف ذلك عارض من حاجة أو مصلحة. أما وقد خرجت من البيت إلى أهلك فأوصيك بتقوى الله كما أوصيه بأن يسعى في إصلاح الحال ليجتمع الشمل ولا يجوز أن يعلقك بهذه الصورة لأن الواجب ما ذكر الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] وما وصفته في سؤالك ليس هو واحداً من هذين. كما لا يجوز أن يحول بينك وبين أولادك بل إن ذلك من أعظم الظلم أما يخشى هذا أن يحول الله بينه وبين أحبته يوم القيامة فإن تعذر الإصلاح والاجتماع فأرى أن تتقدمي بعرض قضيتك للقاضي الشرعي عسى أن يجد لك مخرجاً أو يطلقك منه لتتمكني من إعفاف نفسك بزواج جديد أصلح الله حالكم وجمع شملكم.
تاريخ الفتوى: 15-9-1424هـ.