ما حكم قص الشعر للشابة للتزيين ؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم قص الشعر للشابة للتزيين ؟
الإجابة: إذا كان قص الشعر إلي درجة تكون مشابهة للرجل فهذا حرام ، فإن الرسول
صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وكذلك لو كان
قصه على صفة مشابهة لنساء الكفار فإنه حرام ، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قال :"
".
أما إذا كان على غير هذين الوجهين فإن المشهور من مذهب الحنابلة أن هذا مكروه ، وهذا القول وإن كان ليس له دليل بين فإن الأخذ به جيد ، لئلا تتدرج المرأة من المباح للممتنع ومن المكروه للمحرم ، فالقول بالكراهة هنا حذرا من الوقوع في المحرم قول جيد .
أما إذا كان على غير هذين الوجهين فإن المشهور من مذهب الحنابلة أن هذا مكروه ، وهذا القول وإن كان ليس له دليل بين فإن الأخذ به جيد ، لئلا تتدرج المرأة من المباح للممتنع ومن المكروه للمحرم ، فالقول بالكراهة هنا حذرا من الوقوع في المحرم قول جيد .