الطلاق الرجعي

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

ما هو حكم الطلاق الرجعي؟ وما هي مدة العدة للشابة التي تحيض أو المرأة الكبيرة التي لا تحيض وكيف يمكن للزوج أن يراجعها؟ وهل يشترط اجتماع الشاهدين على الرجعة في مجلس واحد؟

الإجابة:

الطلاق الرجعي للزوج أن يراجع المرأة خلال العدة دون عقد جديد ولا مهر ولا رضا الزوجة إن كان قصده بالمراجعة الإصلاح. عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات. أما التي لا تحيض فثلاثة أشهر.

أما المراجعة فيقول: أرجعت زوجتي فلانة ويشهد على ذلك، ولا يشترط اجتماع الشاهدين على الرجعة في المجلس الواحد فإذا أشهد شخصاً ثم أشهد آخر حصلت سنة الإشهاد.

تاريخ الفتوى: 17-1-1425هـ.