أقسمت ألا تعود لزوجها فهل تطلق بذلك؟
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:
ما حكم الزوجة التي أقسمت بأن لا تعود إلى زوجها هل بهذا القسم أصبحت في حكم المطلقة؟ وماذا يترتب على هذا القسم من الناحية الشرعية؟
الإجابة:
هذا القسم يمين وليس طلاقاً وليست المرأة في حكم المطلقة فالواجب عليها إذا أرادت العودة إلى زوجها أن تكفر كفارة يمين وهي ما ذكره الله تعالى في قوله {أو إطعام عشرة مساكين}.
تاريخ الفتوى: 9-10-1424هـ.