أقسمت ألا تعود لزوجها فهل تطلق بذلك؟

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

ما حكم الزوجة التي أقسمت بأن لا تعود إلى زوجها هل بهذا القسم أصبحت في حكم المطلقة؟ وماذا يترتب على هذا القسم من الناحية الشرعية؟

الإجابة:

هذا القسم يمين وليس طلاقاً وليست المرأة في حكم المطلقة فالواجب عليها إذا أرادت العودة إلى زوجها أن تكفر كفارة يمين وهي ما ذكره الله تعالى في قوله {أو إطعام عشرة مساكين}.

تاريخ الفتوى: 9-10-1424هـ.