حكم استخدام زيت الحية كعلاج

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فتاوى طبية -
السؤال:

ما حكم استخدام زيت الحية كعلاج لفروة الرأس؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا الضابِط الشَّرعِيَّ للعقاقير الطِّبيَّة، وأنه ينبغي أن تُصنَّع من أشياء مُباحَة - غير مُحرَّمة ولا نَجِسة، ولا مُسكِرة ولا مفسدة وألا يُؤدِّي استعمالها إلى ضَرَر مُعْتَبَر شرعًا، في فتوى بعُنوان "الضابط الشرعي للعقاقير الطبية" فليرجع إليها. 

وحيثُ إنَّ الحيَّة من الحيوانات الزاحفة التي يَحرُم أكلها - في قول الجمهور ومنهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم - للسُمِّ الموجود فيها؛ والذي يُلحِق الضَّررَ بآكِله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرر ولا ضِرار" (رواه ابن ماجه)، بل قد يؤدي إلى قتله، وقد قال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29].

ولأنها من جملة الخبائث فتدخل في عموم قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].

ولنجاستها سواء ذُكِيت أو ماتت؛ لأن ما يحرم أكله لا تجري فيه التذكية.

وشَحمُ الحيَّة يُلحَق بلحمها؛ لأنه جزء من المَيْتة، فيكون نَجِسًا يجب اجتنابه ولا يحِلِّ الانتفاع والتداوي به، بِخلاف الجلد بَعد دَبْغه؛ لأنه خرَج بِنصٍّ خاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُبِغ الإهاب، فقد طَهُر" (رواه مسلم عن عبد الله بن عباس. فلا يُلحَق به غيره إلا بدليل).

وخالَف المالكيَّةُ فقالوا بجواز أكل الحية إذا أُمِن السُّمُّ الذي فيها، وتَذكِيتُها بقَطع الحُلْقوم والوَدَجَين من أمام العُنق، بِنيَّة وتَسميَة، قال مالك في "المُدَونة": "وإذا ذُكيَّت الحيَّات في مَوْضع ذَكاتها فلا بأس بأكلها، لمن احتاج إليها"، وهو ما دَرَج عليه العلامة خليل بن إسحاق المالكي في "المختصر"، فقال عاطِفًا على الأشياء المباح أكلُها: "وحَيَّة أُمِن سُمُّها".

فعلى قولهم يجوز التداوي بشَحْم الحية، وكذلك أجاز الشافعية التَّداوي بالمُحرَّم والنجس ما عدا الخمر.

والذي يظهر هو رجحان قَول الجمهور وهو عدم جواز التداوي بدُهن الحيَّة؛ لما سبق بيانه، ولعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، إلا ما خَصَّصته السُّنَّة من الانتفاع بالجلد بعد دَبْغه؛ قال ابن قُدامة في "المغني": "مَسْأَلَةٌ: قالَ: (ولا يُؤْكَل التِّرْيَاقُ؛ لأنَّه يَقَع فيهِ لحوم الحَيَّاتِ). التِّرْياقُ: دواءٌ يُتَعالَج به مِن السُّمِّ، ويُجْعَل فيهِ مِن لحوم الحيَّاتِ؛ فَلا يُباحُ أَكلُه، ولا شُربه؛ لأنَّ لحم الحيَّةِ حرامٌ. وممَّن كَرِهه الحسنُ، وابن سيرينَ، ورَخَّص فيه الشَّعبِي، ومالكٌ؛ لأنَّه يَرى إباحَةَ لحوم الحيَّاتِ، ويَقتَضِيْه مَذهب الشافعيِّ؛ لإباحته التَّداوِيَ ببعض المحُرَّماتِ. ولنا أنَّ لحم الحيَّات حرامٌ، بما قد ذَكَرناه فيما مَضى. ولا يَجوز التَّداوِي بمُحرَّم؛ لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لم يَجعَل شِفاءَ أمَّتي فيما حَرَّم عليها"".اهـ،، والله أعلم.