حكم السعي قبل الطواف
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
يقول: من من الأئمة يرى جواز سعي بدون طواف القدوم للقارن خاصة إذا جاء ورأى زحاماً فرغب أن يسعى، استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "افعل ولا حرج" (1)؟
عرفنا أن قول جماهير أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو كان مسنوناً ولو كان الطواف سنة، لكن مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن شريك (2): "افعل ولا حرج" أن السعي يصح قبل الطواف، لكنهم حملوا ذلك على أعمال يوم النحر وعلى هذا لا يقدم السعي على الطواف في غير هذا اليوم.
_____________________
(1) أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1218) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وفيه: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: "ارم ولا حرج"، قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر؟ قال: "انحر ولا حرج"، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج".
(2) أخرجه أبو داود (2015)، وابن خزيمة (2774)، وفيه: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً، فكان يقول: "لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك".