حكم قص الشعر للمرأة مدرجًا

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه الأطعمة والأشربة -
السؤال:

هل يجوز للمرأة قص شعرها مدرجاً للتجميل، مع العلم أنها لا تقصد التشبه؟

الإجابة:

لا بأس أن تقص المرأة شعرها تجملاً على أي صفة ما لم تتشبه بالرجال، أو بالفاسقات والفاجرات ، فضلاً عن الكافرات، أما ما ذكرت من عدم قصد التشبه فالتشبه محرم سواء قصد به الإنسان التشبه أو لم يقصد؛ إذ التشبه هو الموافقة في الشكل والصورة ولو لم يقصد ذلك، والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 28-3-1425هـ.