لبس خاتم الحديد والفضة
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:
ما حكم لبس الخاتم المتخذ من الحديد أو من الفضة للرجال والنساء؟ وهل هو خاص بالقضاة أو الولاة؟
الإجابة:
لا بأس بلبس الخاتم من الفضة للنساء وللرجال، وليس ذلك خاص بالقضاة والولاة، لكنه سنة في حقهم.