الوقوف بعرفة نهاراً يجزيء عن الليل

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل الوقوف بعرفة نهاراً يجزيء عن الليل؟
الإجابة:

إذا وقف نهاراً فلابد أن يقف إلى غروب الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا مناسككم" (1)، ويلزمه إن كان انصرافه قبل غروب الشمس يلزمه دم عند جمع من أهل العلم.

_____________________
(1) أخرجه مسلم (1297)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.