ما الراجح في اشتراط الطهارة للطواف؟

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: ما الراجح في اشتراط الطهارة للطواف؟
الإجابة:

عرفنا أن قول الجمهور اشتراط الطهارة وأن الطواف لا يصح إلا من متطهر من الحدث والخبث، ومعروف رأي الحنفية أنه لو طاف وهو محدث حدث أصغر عليه شاة وإن كان حدثه أكبر فعليه بدنة (1)، فيوجبون الطواف من غير اشتراط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (2)، فدل على أن الحائض وفي حكمها من حدثه أكبر لا يصح منه الطواف ولو ترتب عليه حبس الرفقة؛ لأنه قال في الحديث الصحيح: "أحابستنا هي" (3)، دل علي أنها تحبسهم، فهذا من أقوى ما يستدل به من يقول بشرطية الطهارة للطواف، وعرفنا أن حديث: "الطواف بالبيت صلاة" (4)، فيه كلام لأهل العلم (5).

المقصود أن الاشتراط قول الجمهور، وأما الاستدلال لقول الجمهور بدليل صحيح صريح فهو معوز لكنه قول الجمهور.

_____________________
(1) بدائع الصنائع (3/1099)، وفتح القدير (3/49)، والمبسوط (4/34).
(2) أخرجه البخاري (1650)، ومسلم (1211).
(3) أخرجه البخاري (1757)، ومسلم (1211)، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
(4) أخرجه الترمذي (960)، والحاكم في المستدرك (1687)، وابن حبان (3836)، والنسائي في الكبرى (3944)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(5) قال الترمذي: "وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب"، وقال الحاكم: "وقد أوقفه جماعة"، وانظر: نصب الراية (3/48)، وتلخيص الحبير (1/129).