اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: ما حكم اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج؟
الإجابة: التحلي مباح، المكياج في حكم التحلي لا بأس أنها تتزين بما كانت تعتاده شريطة أن لا ترى هذه الزينة أما إذا كان فيه طيب يمنع لأجل الطيب.