استخدام الكمامات المعطرة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: ما حكم استخدام الكمامات التي تغطي جزء من الوجه، وبعضها فيه شيء من الطيب؟
الإجابة:

لا شك أن الطيب إذا وضع في شيء مع قصد التطيب أنه يمنع منه المحرم، نعم، هذا يدخل في شم الطيب لا في استعماله والشم مسألة خلافية بين أهل العلم.

استعمال الكمامات التي تغطي غالب الوجه هذه لا شك في منعها؛ لأن المحرم ممنوع من ستر الوجه وإن كانت الزيادة التي في صحيح مسلم (1)، بالنسبة لمن وقصته ناقته محل خلاف بين أهل العلم، لكن صيانة للصحيح نقول هي ثابتة، وما المانع أن يروى الحديث على أكثر من وجه إذا كانت غير متعارضة.

_____________________
(1) أخرجه مسلم (1206) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولفظه: أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً".