أحرم بالحج ومُنع من دخول مكة
الإسلام سؤال وجواب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
ذهب أحد الزملاء إلى الحج، وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بالرجوع لأنه ليس معه تصريح للحج، فرجع وخلع ملابس الإحرام، هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟
الحمد لله
"أولاً: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه، لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص.
ثانياً: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر، لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} [البقرة:196]، ثم يحلق رأسه أو يقصر، وبذلك يكون حله من إحرامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/350).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن رجل حج بدون تصريح فمنع من دخول مكة فماذا يلزمه؟
فأجاب: "إن كان قال عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيحل ولا شيء عليه، وإذا لم يشترط فالواجب عليه أن يذبح هدياً لقوله تعالى: {فإن أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} [البقرة:196]. ويتحلل (أي: يحلق أو يقصر) حيث أحصر" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/433).