ممنوع من السفر فهل ينيب من يحج عنه؟

الإسلام سؤال وجواب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

هل يجوز أن أحج لأخي حيث إنه ممنوع من السفر بسبب قضية منذ عشرين عاما ولا زالت مستمرة إلى الآن ولا ندرى متى تنتهي وهو يخاف أن يتوفى دون أن يحج مع العلم أنها قضية لا تمس الشرف أو الأمانة بل قضية سياسية ويتدخل فيها ذوو النفوذ لمنع انتهاء القضية بالرغم من براءته منه ويشهد الله على ذلك وهو يبلغ الآن 56 عاما.

الإجابة:

الحمد لله
ما دام أخوك يرجو أن يسمح له بالسفر، فيتمكن من الحج بنفسه، فليس له أن ينيب غيره ليحج عنه، بل يصبر وينتظر، لأن الإنابة إنما تكون من العاجز الميئوس من زوال سبب عجزه.
وإن قُدّر أنه مات قبل ذلك فلا شيء عليه لأنه معذور، وحينئذ يُحج عنه من تركته، أو يتبرع من يحج عنه.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وجملة ذلك أن من وُجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله، كزمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان ضعيف الخلق، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني، متى وجد من ينوب عنه في الحج، ومالاً يستنيبه به، لزمه ذلك. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي...... ومن يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه، ليس له أن يستنيب. فإن فعل، لم يجزئه. وبهذا قال الشافعي. لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه، فلم يكن له الاستنابة، ولا تجزئه إن فعل، وفارقَ المأيوس من برئه ; لأنه عاجز على الإطلاق، آيس من القدرة على الأصل، ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير، وهو ممن لا يرجى منه الحج بنفسه، فلا يقاس عليه إلا من كان مثله " انتهى بتصرف يسير من "المغني" (3/91) وما بعدها.

وأخوك يأخذ حكم المحبوس الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله.
والله أعلم.