حكم المسافر بالطائرة الذي لم يتمكن من لبس ملابس الإحرام فلم يحرم إلا من جدة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة، لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة، والحقيبة كانت في مخزن الأمتعة بالطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي عليه؟
الإجابة:

الذي جاوز ميقاته وأتى جدة وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجباً عليه لعمرته أو حجه، ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: "من ترك نسكا أو نسيه فليرق دماً". يروى مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ويروى موقوفاً عليه (على ابن عباس) وهو الأصح، لكنه في حكم الرفع، لأن مثل هذا الكلام تأسيس لقاعدة شرعية لا يقال من جهة الرأي، ولهذا أخذ به الجمهور، وقالوا على مثل هذا دم لأنه ترك واجباً.
ثم ينبغي لمثل هذا أن ينتبه، فإذا جاء وقت الإحرام - وليس معه ملابس الإحرام - يحرم بما عليه، إن كان عليه سراويل ترك السراويل (أي يبقي السراويل)، ونزع القميص والعمامة، وجعل بعضها على كتفيه ويكفي، ويبقى السراويل عليه، ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه إزاراً حتى يصل إلى جدة وكفى، وأزال ما على رأسه، وبهذا يسلم من تجاوز الميقات بغير إحرام، ويسلم من الفدية، فإن أحرم على حاله فهو أولى، إذا أحرم على حاله ولم يغير فهو أولى من التأخير، لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص، ويبقى عليه سراويل إذا كان عليه سراويل هذا هو الواجب عليه: يبقى في السراويل، ويزيل القميص والعمامة التي على رأسه، وهو مخير إن شاء وضع القميص كذا على كتفيه، أو عمامته على كتفيه تقوم مقام الرداء، وإن شاء ترك، فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم، ولو بشال على ثيابه هذه التي عليه، لزمه أن يحرم، وإذا وصل مكة فدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة؛ كما أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك كعب بن عجرة لمَّا حلق رأسه، فهذا الذي أحرم في ثيابه المخيطة وعمامته - ولم يخلعها - عليه أن يفدي بإحدى هذه الثلاث: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الأرز، أو غيرهما من قوت البلد، وإما ذبح شاة هذا عن المخيط، ومثل ذلك على عن تغطية الرأس إذا لم يكشف رأسه، فيكون عليه كفارتان: إحداهما عن تغطية الرأس إذا لم يكشفه، والثانية عن المخيط الذي عليه، وهذا أولى له من تأخير الإحرام إلى جدة، ونحوها، فيحرم وهو الواجب عليه، ويكون إحرامه في ثيابه، ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها، ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك كما تقدم.