تأخير طواف الإفاضة إلى يوم عشرين
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: رجل حاضت زوجته فلم يطوفا طواف الإفاضة، فهل يجوز للزوج تأخير طواف الإفاضة إلى يوم عشرين؟
الإجابة: نعم، وما المانع؟ لا مانع من أن يؤخر الطواف حتى تطهر زوجته ويطوف معها.