الإحرام من داخل عرفة لأهل جدة

السؤال: في حلقة سبقت هذه الحلقة تفضلتم وبيَّنتم الكثير والكثير من أحكام الحج، وأذكر أنكم تفضلتم بذكر الصفة الصحيحة لمن أراد أن يحجَّ متأسياً بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، هناك بعض الأمور يستأذنكم البرنامج في طرحها، وهي متعلقة بالحج، وهي مقتبسة مما يفعله الناس، ومما هو مشكل عليهم في بعض الأحيان، وذلك معروف من خلال الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج، فمثلاً يسأل كثير من الناس عن أولئك الذين هم من أهل جدة مثلاً، ولا يحرمون إلا من داخل عرفة، ما الحكم في مثل هذا العمل؟
الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالواجب على مريد الحج أو العمرة - إذا كان داخل المواقيت - أن يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه النية؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة"، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: "ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة"، فالذين في جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة يلزمهم الإحرام من نفس جدة؛ لأنهم دون المواقيت، وهكذا من كان في أم السلم أو الشرايعة أو اللزيمة، أو غيرها مما هو خارج الحرم، إذا أراد الإحرام يحرم من مكانه، ولا يذهب إلى عرفات حلالاً ثم يحرم من عرفات، لا، الواجب أن يحرم من مكانه، والذين ذهبوا من جدة ناوين الحج ولم يحرموا إلا من عرفة عليهم دم؛ لأنهم تركوا الإحرام من ميقاتهم وهو جدة، فيكون عليهم دم؛ لكونهم فرطوا في الميقات، والقاعدة الشرعية: أن كل من ترك نسكاً أو نسيه فعليه دم، هكذا قال جمهور أهل العلم ونص عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: "من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً"، أما من كان في مكة فهذا يحرم من مكانه من بيته أو من داخل مكة من أي مكان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى أهل مكة من مكة"، فإذا جاء وقت الحج أحرم يوم الثامن أفضل، وإن أحرم يوم التاسع فلا بأس، من مكة من منـزله، أو من خيمته إن كان في خيمة، كما أحرم الصحابة من منازلهم يوم الثامن في مكة، بعدما تحللوا من عمرتهم.