لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير .
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره
والعكس ؟
الإجابة: إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ ، وعلى
هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .