لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير .

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: هل يجوز لبس الأطفال الذكور مما يخص الإناث كالذهب والحرير أو غيره والعكس ؟
الإجابة: إن العلماء يقولون إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ ، وعلى هذا فيحرم إلباس الأطفال من الذكور ما يختص بالإناث وكذلك العكس .