المرأة التي أدت العمرة أو الحج وهي منقبة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: المرأة التي أدت العمرة أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء؟
الإجابة: لا ما عليها شيء ما دامت جاهلة، ما عليها شيء، إن كانت متعمدة فعليها الصدقة بثلاثة أصواع لستة مساكين، تطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع، لكل مسكين نصف الصاع (كيلوا ونصف لكل واحد)، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة، إذا كانت متعمدة: تعلم أنه ما يجوز لها وتعمدت عليها الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلوا ونصف، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، إذا تعمدت لبس النقاب وهي تعلم أنه ما يجوز في حال إحرامها.