هل يجوز للمحرم أن يقتل الحيوانات المؤذية؟
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
أما الصيد فليس له قتله، كما نص الله على هذا سبحانه وتعالى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ}[المائدة: 95] الآية، فالمحرم لا يقتل الصيد كالظبي والأرنب والوعل ونحو ذلك، والحبارى ونحو ذلك، ممنوع قتل الصيد حتى يحل من إحرامه، أما الحيوان الضار كالذئب والكلب الذي تعدى عليك، أو بعض الطيور الضارة كالغراب والعقاب ونحو ذلك، لا بأس أن يقتله، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فواسق يقتل في الحل والحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"، وزاد في رواية: "والحية"، وفي بعضها: "والذئب العادي"، فالفواسق تقتل، هذه الخمس وما جاء في معناها: الغراب وشر منه العقاب والحدأة وأشباهها، والفأرة تقتل والعقرب والكلب العقور والحية، وما أشبه ما يؤذي كالذئب وأشباه ذلك مما يؤذي، وبقية الحشرات المؤذية كالبعوض والذباب وما أشبه ذلك، كل هذا جائز له أن يقتله لأنه من الفواسق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.